الشيخ نجم الدين الطبسي

238

موارد السجن في النصوص والفتاوى

عن فطرة ، فان تابت عفى عنها لزوال موجب العقوبة ولسقوط عقوبة الآخرة بالتوبة ففي الدنيا أولى ، ولجبّ الإسلام ما قبله ، ولسقوط العقوبة الآخرة بالتوبة ففي الدنيا أولى ، ولجب الإسلام ما قبله ولسقوط العقوبة رأسا عن المرتد لا عن فطرة ، ولقول الصادق ( ع ) : المرأة إذا ارتدت استتيبت فان تابت ورجعت وإلّا خلّدت السجن وضيّق عليها في حبسها » « 1 » . 22 - الشيخ محمد حسن النجفي : « قال بعد كلام المحقق الحلّي في المرأة المرتدة : اجماعا بقسميه ونصوصا » . « 2 » 23 - ملّا محمد الأشرفي : « لو تابت المرتدة ، قبل منها ، والّا فيحكم الحاكم بحبسها وضربها وتأديبها أوقات الصلوات ، ويضيق عليها في الطعام واللباس الخشن ، والطعام غير المرغوب ، حتى ترجع أو تموت . » « 3 » 24 - الخونساري : « أما المرأة فلا تقتل بالارتداد وإن كانت عن فطرة بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب . » جامع المدارك 5 : 290 . 25 - الإمام الخميني : « ولا تقتل المرأة المرتدة ، ولو عن فطرة ، بل تحبس دائما ، وتضرب في أوقات الصلوات ، ويضيق عليها في المعيشة ، وتقبل توبتها ، فان تابت ، أخرجت عن الحبس . » « 4 » 26 - السيد الخوئي : « إذا ارتدت المرأة ولو عن فطرة لم تقتل ، وتبين من زوجها ، وتعتد عدة الطلاق ، وتستتاب ، فان تابت فهو ، والّا حبست دائما وضربت في أوقات الصلاة واستخدمت خدمة شديدة ، ومنعت الطعام والشراب ، الّا ما يمسك نفسها وألبست خشن الثياب . » « 5 » 27 - وقال أيضا : لو ارتدت المرأة المسلمة بعد الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام لم ترجع إلى دار الكفر ويجرى عليها حكم المسلمة المرتدة في دار الإسلام ابتداء من الحبس والضرب في أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت ملحق منهاج الصالحين للخوئى ص 403 المسألة 1368 . 28 - السيد الگلپايگاني : « ما هو حكم المسلمة تزوجت بمسلم ثم تنصّرت ، وما هو حكم الزوج ؟ الجواب : لو أمكن فتحبس وتضرب أوقات الصلاة بما يصدق معه الضرب ، ثم لو تابت ورجعت قبل انقضاء عدّتها فالعقد صحيح والزوجية باقية ، وإلّا

--> ( 1 ) . كشف اللثام 2 : 256 . ( 2 ) . جواهر الكلام 41 : 608 - انظر أيضا ج 30 : ص 48 ، ج 13 : 131 - وج 39 ص 34 انظر إيضاح الفوائد 1 : 393 ومناهج المتّقين : 195 . ( 3 ) . شعائر الإسلام 2 : 835 . ( 4 ) . تحرير الوسيلة 2 : 445 . ( 5 ) . مباني تكملة المنهاج 1 : 332 .